قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 75

الجزء ٧٥ · صفحة ٣٦٥

لا تقسم إلا على أقل من نصف شاخة؛ قسّمت بينهم كلهم ولو كان لكل واحد فِلس واحد.

وإذا كان في وصية الأقربين مملوك أو مشرك؛ فله سهمه كالحر والمسلم على أكثر ما عرفنا من قول المسلمين، ويعطي الوالد والوالدة لولديهما الصبي إذا كان أمينين، ويعطي للمعتوه واليتيم القائم بأمرهما من الأمناء من المسلمين، والله أعلم.

مسألة: والغائبون من عمان الذين هم مسافرون في سنجار سيدنا الإمام أعزه الله، ومقيمون في السواحل مثل ممباسة وغيرها في وقتنا هذا؛ أهم ممن لا تناله الحجة، ويحكم عليهم بما يحكم به على من لا تناله حجة المسلمين في جميع الأشياء أم لا؟ قال: عندي أنهم ممن تناله حجة المسلمين إلى وقت، ويجوز في أمرهم الاحتساب الذي يخاف فوته وعليهم /188 م/ فيه الضياع.

قلت: وهل لهم نصيبهم من وصية الأقربين، وما يسمّون هؤلاء في غيبتهم هذه؟ قال: في استحقاقهم من الأقربين اختلاف، ويسمون أغيابا معروفة مواضعهم ومسافرين، والله أعلم.

٣٠٬٣٨٧ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.