الجزء 75
الجزء ٧٥ · صفحة ٣٦٦الباب الرابع والعشرون فيمن مات من الأقربين قبل إنفاذ الوصية أو ولد مولود منهم
ومن كتاب بيان الشرع: وقال فيمن أوصى لأقاربه بوصية ومات، وفي أقاربه محمول به؟ إنه يؤمر من يقسم الوصية أن ينتظر الحمل، فإن قسّم الوصية، ثم ولد الحمل في أقل من ستة أشهر؛ دخل في الوصية سهمه؛ لأن الوصية للحمل تجوز ولا تجوز له العطية، وإن ولد لستة أشهر أو أكثر؛ لم يدخل في الوصية إلا أن يكون الوصية لم تقسّم، فإنه يدخل في الوصية إذا لم تقسم حتى ولد.
قال غيره: وقد قيل: إذا قسّمت الوصية قبل أن يولد المحمول به؛ فلا يدخل في الوصية ولو جاءت به لأقل من ستة أشهر إذا كان ثَمَّ أقارب موجودين، وإن عدم الأقارب فجاءت بهذا الولد لستة أشهر؛ ثبتت الوصية، وإن جاءت به لستة أشهر أو أكثر؛ لم تثبت الوصية إذا صح أنه لأقارب الميت إلا هذا الحمل، فافهم هذا الكتاب.
مسألة: وعن رجل أوصى للأقربين فولد مولود بعد ذلك قبل أن يقسم المال قال: يشارك الأقربين؟ قال: نعم، إن ولد قبل أن يقسم المال أعطي، وإن قسم المال قبل أن يولد؛ فلا شيء للمولود.
وإن كان الموصي أوصى لفلان فلان وسماهم؛ فلا شيء للمولود قسمت الوصية أو لم تقسم.
مسألة: ومن جامع أبي محمد: 188 س واختلفوا فيمن يستحق هذه الوصية من القرابة من الحاضر والغائب، أو كان حملا في بطن أمه أو غائبا عن مصره؛ فقال بعضهم: تقسم الوصية على من حضر قسمها في مصر الميت، ولا