قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 75

الجزء ٧٥ · صفحة ٣٦٩

حكمت لهم بقسمها؛ فقسمت أو أَثبت ذلك في دفتره بعد أمره بذلك 189 س على سبيل الحكم بقسمها؛ فهذا عندي من معنى حكم قسمتها.

قلت له: وإذا أمر بقسمها من سبيل الحكم فولد المولود قبل القسمة، هل يدخل في الوصية؟ قال: هكذا عندي؛ لأن الحكم لم ينفذه بعده (خ: لم يتم إنفاذه).

قلت له: فإن أمر بقسمها فحسبت بعد الأمر منه على سبيل الحكم ولم تقسم بالميراث، ثم ولد، هل يدخل في الوصية؟ قال: لا أعرف.

قال غيره: وفي المنهج: قال: لا أعلم أنه يدخل أم لا، ووقف عن ذلك.

(رجع) قلت له: أرأيت إن كان القاسم لها غير الحكم أو الجماعة وهو وصي أو غيره، فقسمها قبل أن يسلمها إلى الأقرباء ولد المولود، هل يدخل في الوصية؟ قال: عندي أنه يدخل فيها؛ لأن قسمة الميراث ليس بحكم.

قال غيره: وفي المنهج: وأما إن قسّمها الوصي من حكم من الحاكم أو الجماعة فقبل أن يسلمها إلى الأقرباء ولد المولود؛ فإنه يدخل فيها.

(رجع) قلت له: فإن كان قد قبض بعض الأقرباء سهمه، وبعضه لم يقبض لقسمة هذا الوصي أو غيره ممن يبصر القسم غير الحاكم؛ أيدخل المولود إذا ولد بعد قبض بعض الأرحام حصته؟ قال: يعجبني أن لا يدخل في ذلك؛ لأنه قد جرى القسم ممن يبصره، ولم يكن بعد استحق هذا المولود في الوصية شيئا؛ فليس على من قبض رد ما قبض مما وقع له من سهمه.

قلت له: فهل له حصته في سهام من لم يقبض؟ قال: [ … ](1).

(1) بياض في النسختين. ومقداره في الأصل ثلثي سطر.

٣٠٬٣٩١ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.