الجزء 75
الجزء ٧٥ · صفحة ٣٧٠قلت له: فيقسم له على القسمة الأولى أو يقسم هذا الثاني ثانية؟ قال: /190 م/ [ … ](1).
قلت له: وكذلك إذا قدم الغائب في حد هذه الأحوال الذي ولد فيها المولود، يكون سبيله سبيل المولود في معنى هذه(2) الوصية. قال: عندي أنه مثله.
قلت له: فإن كان الوصي قد نسي أحدا من الأقارب حتى قبض كل واحد منهم سهمه، هل له حصته؟ قال: هكذا عندي؛ لأنه كان مستحقا لها قبل القسمة، وإن اعتدل (خ: أمكن) أن يؤخذ من سهم، كل واحد منهم بقدر(3) ما يقع عليه من غير نقض للقسمة فعلموا ذلك وإلا أعيدت القسمة ثانية.
قلت له: فإن الورثة أعطوا مقدار ما يقع له من وصية الأقارب من مالهم ولا يلحق الأقارب، واعتقدوا ذلك أنه من حصته، هل يجزي ذلك؟ قال: هكذا معي، وقد تفضلوا بخير، وأجزى عن الموصي الوصي.
قلت: فعلى قول من يقول: إن وصية الأقارب تجب إلى أربعة آباء، ثم تقسم بينهم؛ أيفضل العم على الخال مثل ما لو قسمت على الترتيب؟ قال: معي أن العم والخال من قبل الأم ومن قبل الأب سواء في ذلك، لا يفضل أحد على أحد.
قلت له: فهل يجوز أن تقسم بينهم بغير مقدار جزافا؟ قال: لا يبين لي ذلك.