قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 75

الجزء ٧٥ · صفحة ٣٧٣

سلم إلى أحد من الأقربين سهمه فلا يدخل المولود ولو لم يسلم إلى الجميع، وإن لم يسلم إلى أحد من الأقربين شيئا؛ فيعجبني أن يدخل المولود في الوصية، والله أعلم.

مسألة: ومنه: في وصية الأقربين أما الحمل فقال من قال من المسلمين: لا ينتظر وتقسم الوصية على من حضر. وقال من قال من المسلمين: ينتظر 191 س إذا كان حملا بيّنا، وكل قول المسلمين صواب.

وأما الذي يلقي الميت بنسبين. قال من قال من المسلمين: يأخذ من الوجهين جميعا. وقال من قال: يأخذ بالأوفر من الوجهين، وهذا القول أحب إلي، والله أعلم وبه أعمل.

وأما تسليم حصة الصبي، فإنها تسلم إلى أبيه على قول بعض المسلمين، أو تسلم إلى أمّه إذا لم تكن متهمة، وأما اليتيم فيسلم إلى من يكلفه، وأما قسم الدراهم التي يوصي بها للأقربين، فإن اللارية تقسم على عشرة أسهم، على القول الذي نراه ونعمل عليه من رأي المسلمين، والله أعلم.

مسألة: ومن أوصى بوصية لأقربيه فلم تقسم الوصية حتى رجع الذي تناله الوصية هو الوارث، فإن له سهمه الذي كان قد استوجبه.

وذكر هاشم ابن غيلان عن وصية وقعت إلى بعض مشائخ المسلمين بعد موت موسى وذلك بأزكى وهم مسعدة ابن تميم ومنازل بن جيفر(1) وابن أبي قيس وعلي بن عزرة والأزهر بن علي؛ فكان الرأي أن جعلوا للمولود قبل قسمة

(1) ث: جعفر.

٣٠٬٣٩٥ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.