قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 75

الجزء ٧٥ · صفحة ٣٧٤

الوصية سهما مع أهل الوصية ولو كان بعد سنتين أو أكثر، وكان أحد الأشياخ في ذلك بين قائل وساكت، والله أعلم.

مسألة من سالم بن خميس إلى الشيخ سعيد بن بشير الصبحي: ما تقول سيدي في الوصي إذا حسب وصية الأقربين بنفسه أو سأل أحدا وعرف قسمها وحسب له ذلك ولم يميّز سهم كل منهم على حدة، وسلم إلى أحد منهم ما يقع له وولد مولود منهم؛ أيدخل على من لم يأخذ سهمه بعد على هذه الصفة أم لا؟ ولا يحتاج /192 م/ أن ينقل إلى شيء من لفظ المسألة الموجودة عن الشيخ أبي سعيد في هذا المعنى ما يقوم مقام جواب سؤالي هذا، وأفتني أنت سيدي بجواب يقتضي معناه يرحمك الله؟

الجواب -وبالله التوفيق-: يختلف في دخول هذا المولود على من لم يأخذ من هذه الوصية بعد الأقربين، وهذا إذا كان هذا المولود حمل يوم موت الهالك. وإن كان قد حمل به من بعد؛ فأبعد أن لا يلحق معهم ويلحقه الاختلاف.

مسألة: وإن كان يدخل على من لم يقبض سهمه، أتحسب هذه الوصية كلها ويعرف ما يقع له من جميعهما، فإن كان سهام الذين أخذوا سهامهم نصف الوصية؛ أعطي نصف ما يقع له وأسقط عنه النصف. وإن كان أقل أو أكثر؛ فعلى ذلك يقع الحساب على حساب ما أخذ وما بقي أم كيف تمييز ذلك؟

الجواب: يقسم ما بقي قسمة أخرى ولا ينقض القسم الأول، ولا يدخل على أحد من الأقربين شيئا.

أرأيت إن كان هذا المولود من أول درجات الأقربين ويدخلوه معهم، أيسقط أحد من آخر الدرجات الذين هم لاحقون في القسمة الأولى مع عدم المولود، أيسقطون على هذه الصفة أم لا؟

٣٠٬٣٩٦ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.