الجزء 75
الجزء ٧٥ · صفحة ٣٧٥الجواب: يسقط من لم يأخذ من الوصية شيئا، ولا يدخل على من قد أخذ، وإن كانوا أخذوا كلهم ولم يبق منها شيء؛ فلا شيء له على هذا القول.
أرأيت وإن كان الذين يسقطون بدخول المولود هم الذين قبضوا سهامهم، كيف ترى، وكيف يكون صفة حساب قسم ما بقي على هذه 192 س الصفة؟
الجواب: لا يعجبني أن يرجع عليهم بشيء، ويقسم ما بقي وكان الباقي هو الوصية وحده.
أرأيت وإن كان بعضهم بعض منهم قد قبض سهمه، وبعض لم يقبض بعد؛ أيمضي قبض من قبض ويسقط سهم من لم يقبض أم كيف ذلك؟ هكذا عندي في هذا، ويدخل على من لم يقبض في نصيبه.
مسألة من جواب الإمام أفلح بن عبد الوهاب: وعن رجل أوصى عند موته للأقربين ولم تقسم تلك الوصية حتى ولد من هو أقرب من الأولين، فلمن الوصية؟
الجواب: إن المعمول به عندنا أن الوصية لمن كان من الأقربين يوم يحكم الحاكم بها، ولا يتلفت إلى من كان من الأقربين يوم يموت الميت، والله أعلم.