قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 75

الجزء ٧٥ · صفحة ٣٧٦

الباب الخامس والعشرون في قطع وصية الأقربين

ومن جامع ابن جعفر: وأما وصية الأقربين فإنه يقسمها بينهم من يلي ذلك إلى أن يصل إلى آخرهم في بعض القول درهم. وقال من قال: أربعة دوانيق. وقال من قال: دانقان. وقال من قال: دانق ونصف، وبلغنا عن بعض المسلمين(1) أنه قسمها على أقل من دانق ونصف أيضا، ومن ذلك أنه انفتح بظن كثير العدد فلم نحب أن يطرحهم وإن أدخلهم لم يصلهم إلا كذلك، ومن أخذ بأحد آراء المسلمين هذه؛ رجونا له السلامة إن شاء الله. قال أبو سعيد: قد قيل: أقلّ (خ: أكثر)(2) ما تقطع عليه الوصية درهمان. وقال من قال: درهم ونصف. وقال من قال: درهم. وقال من قال: أربعة دوانيق. وقال من قال: دانقان. وقال من قال: دانق ونصف وهو أكثر العمل عليه. وقال من قال: دانق وقيراط وشعيرة. /193 م/ وقال من قال: دانق وأقل ما قيل: دانق من الدراهم. ولا نعلم أن أحدا قال بأكثر من درهمين ولا أقل من دانق.

مسألة: واختلف فيما تقطع عليه قسمة الوصية للأقارب؛ فقال بعضهم: تقسم إلى أن يبلغ الواحد ويخصه ثلاثة قراريط، ثم تقطع بعده. وقال آخرون، منهم أبو المؤثر: تقسم بينهم على دانق فضة.

قال غيره: وفي كتاب منهج الطالبين: وهكذا وجدنا الحكام في زماننا يعملون بهذا القول.

(1) زيادة من ث.

(2) ث: (ع: أكثر).

٣٠٬٣٩٨ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.