الجزء 75
الجزء ٧٥ · صفحة ٣٧٩ومن غيره: قال أبو المؤثر: وما أحب أن يثبتوا عني الدانق في قسم الوصية وإنما سمعت به من بعض أقاويل المسلمين فاستحسنته فمن لم يبلغ الوصية دانق وقطعها على أكثر من ذلك وسعه ذلك، وجاز له على ما وصفت لكم من النظر في ذلك والاجتهاد ولم أقل هذا؛ لأني رجعت عن قولي بالدانق، ولكن لم أحب أن يؤثروه عني، والله أعلم.
مسألة: ووجدت في جواب محمد بن محبوب ?: إن وصية الأقربين تقطع على دانق ونصف، وإذا لم يقع لواحد من الدرجة السفلى دانق ونصف سقطت هذه الدرجة.
مسألة: ومن جواب الشيخ الفقيه أبي نبهان جاعد بن خميس الخروصي: وسئل عن وصية الأقربين وفي قطعها، أيكون نصف الشاخة أصلا لها لقطعها في غلاء الفضة ورخصها؛ لأنا وجدنا ذلك في جوابات الأشياخ المتأخرين، أم يكون قطعها على سدس الدرهم من الفضة على صرفه في غلائه ورخصه، إذا كان الدرهم يبلغ على ست صديات بيعه، أيكون القطع على صدية، أم يكون على نصف صدية ولا ينظر إلى غلائه ورخصه؟ 194 س قال: نعم، إن له من شاخة الفضة نصفها على هذا القول، فإن احتيج فيه إلى ما يكون من النحاس في حال؛ فله صرفه في موضع جوازه، فانظر في ذلك.
وقال في موضع آخر: إن الدرهم والدانق في هذا الزمان قد ذهبا عن أيد الناس من هذه البلدان؛ فلم يبق من عملهما إلا معرفة وزنهما بين أهل العلم بهما، والله أعلم بالصدية من الفضة أنها بعد في عمان يوجد أم لا في مكان، فأما في هذه النواحي؛ فليس لها وجود إلا أن يكون لها بقية في مخانق النساء والصبيان، وإلا فهي إلى الجهالة أقرب مع الأكثر من الناس في هذا الأوان