قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 75

الجزء ٧٥ · صفحة ٣٨١

قلت: أرأيت إن كان من رأيه أن يقطعها على دانق فقطعها على درهم أو نصف درهم، لا يريد محاباة ولكنه رأى الذين أسفل من هؤلاء قوما أغنياء، وهؤلاء فقراء فرأى يعطيهم إياها، أو كانت الدرجة التي أسفل وهم تنالهم ولكنهم كثير فعسر عليه حسابهم أو كانوا في قرية بائنة ونحو هذا، هل عليه غرم أو إثم؟ قال: لا غرم عليه وما أجب له ذلك فإن فعل لم أقل أنه آثم إن شاء الله إذا كان على هذا الوجه. انقضى.

مسألة عن عمر بن سعيد: وكم الدانق المذكور في وصية الأقربين.

الجواب: الدانق سدس الدرهم، والله أعلم.

٣٠٬٤٠٣ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.