الجزء 75
الجزء ٧٥ · صفحة ٣٨٢الباب السادس والعشرون في قسمة وصية الأقربين والغلط فيها
195 س قلت لأبي المؤثر: أرأيت الرجل يوصي لرجل أجنبي بوصية ولا يوصي لأقربيه بشيء، فيؤخذ ثلثا الوصية فيقسم بين أقرب أقربيه في درجة واحدة، فلا يصل كل واحد منهم إلا قيراط أو أقل يقسم بينهم أو يرفع إلى من هو أعلى منهم ممن يصله دانق؟ قال: بل يقسم على أقرب أقاربه ما بلغت ولو أنه أوصى بدرهم لأقربيه وكان له أربعة وعشرون ابن ابن، وكان له أخوان أعطي كل واحد من بني بنيه قيراط ولو لم يكن لإخوته شيء.
مسألة: وعن رجل أوصى لفقراء أرحامه بوصية؛ كيف تقسم بينهم، على عددهم أو على قسم الوصية؟
قال غيره: بل على قسم الوصية وهو معي يسقط على الأبعد من [ … ](1) ويفضل الأقرب منهم على الأبعد وما كان بينهم من الأغنياء جعل بمنزلة المعدوم.
قلت: أرأيت الرجل من أرحام الموصي يضرب برحمين بأيهما يعطى؟ قال: يعطى بالأوفر منهم في العطاء، فإن استويا أعطي الأقرب منهما في الدرجة.
ومن غيره: وقد قيل يعطى بهما جميعا.
ومنه: قلت أرأيت الوصي يقسم الوصية على الأقربين، فيبقى منها شيء لا يقسم إلا قسمة عشرة، كيف يصنع بذلك؟ قال: تحسب السهام، ثم تقسم الدراهم عليها، فإن بقي منها شيء لا ينقسم عليهم إلا بأمر عسر لا يدرك وزنه
(1) بياض في النسختين بمقدار كلمتين.