الجزء 75
الجزء ٧٥ · صفحة ٣٨٤من الأرحام، أو فضّل بعضهم على بعض؛ لم أر عليه غرما، والله أعلم، إلا أن يبلغ بها من رأي الفقهاء أنه ليس من الأرحام؛ فيغرم ذلك للأرحام.
قلت: أرأيت الذين قسمها عليهم فأعطاهم ما ليس لهم، هل يغرمون ذلك(1) له؟ قال: نعم، عليهم الغرم.
قلت: فإن لم يكن حاكم يحكم له عليهم، 196 س هل له أن يأخذ ذلك من أموالهم؟ قال: لا أرى له أن يأخذ ذلك من أموالهم، إلا أن يعطوه إياه برأيهم، أو يحكم له حاكم.
وعن الوصيّ إذا لم يعرف أرحام الميّت أيحبس جميع الوصية على من (خ: عمن) يعرف حتى يعلم أنه لا قرابة له غير الذين يعرفهم، أم يقسمها على من عرف منهم؟ قال: يتأنى بذلك ويسأل عنهم، فإن تبيّن له شيء، وإلا قسمها على من يعرف.
قلت: قدر كم يتأنى بها سنة أم أقل؟ قال: ما أرى عليه ذلك ولكن يسأل عن أرحامه من بلده، وممن قارب بلده إن كان يظن منهم أحدا، فإن ناله شيء وإلا قسمها على من يعرف، وما أرى لذلك حدا محدودا إلا نظر الوصي على ما يرجو أن يكون سأل وتبيّن.
[قلت: أرأيت](2) إن [استعجل فقسّمها](3) على من يعرف من أرحام الموصي ولم يسأل عن أحد، ثم صح أن للهالك أرحاما أقرب من هؤلاء أو أبعد