قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 75

الجزء ٧٥ · صفحة ٣٨٥

ممن تناله الوصية، هل عليه غرم؟ قال: إن كان أرحامه هؤلاء الذين لم يعطهم في بلده غُرِم لهم، وإن كانوا في غير البلد لم أر عليه غرما إذا لم يعرفهم في قسم الوصية.

قلت: فهل ترجع بما غرم على الذين أعطاهم؟ قال: نعم، لا يأخذ إلا بحكم وطيبة(1) أنفسهم.

قلت: أرأيت إن كان الموصي جعل الوصي أن يقضي فيها برأيه، هل يغرم؟ قال: إذا أعطاها من يرى الفقهاء أرحاما؛ فقد أسى ولا غرم عليه، وإن عدا بها إلى غير الأرحام غرم.

مسألة: وعن رجل من أرحام الموصي وقع له سهم، من الوصية. فقال الموصي: /197 م/ (ع: للوصي) أعطه فلانا، أو أقض به عني دينا لفلان، أو قال: أنت في حل، أو قال: ذره (خ: رده) في سهام الأقربين، هل يجوز ذلك للوصي؟ قال: إذا عرف صاحب السهم، سهمه كم هو جاز للوصي أن ينفذ فيه أمره.

مسألة عن أبي الحسن في الذي أوصى لأقاربه من بلد الموصي خاصة، فإن كان خصّ(2) بوصيه أهل ذلك دون غيرهم من الأقربين قسّمت على ما أوصى، وقد نظرنا في هذه الوصية فوجدنا خالته وبنت خالته ولها ابن؛ فللخالة سبعة دراهم، ولابنتها ثلاثة دراهم ونصف، ولابن ابنتها درهم وأربع دوانيق ونصف،

(1) ث: وبطيبة.

(2) هذا في ث. وفي الأصل: خاصة.

٣٠٬٤٠٧ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.