الجزء 75
الجزء ٧٥ · صفحة ٣٨٦ولابن عمة الميت خمسة دوانيق وقيراط. وكذلك لبني بنت عم الميت وبنيهم(1) إحدى عشرة لكل واحد منهم دانقين ونصف وشعيرة، فإن فضل شيء منها أجري عليهم على هذه القسمة، وإن نقصت قصروها عليهم على هذا.
وقد قال الشيخ أبو الحواري ?: إنه كان إنما يقطعها على دانق إذا اتّسعت الدرجة؛ فلم يحرمهم، وأما المعتمد عليه فربع(2) درهم.
قال غيره: قال من قال: دانقين. وقال من قال: نصف درهم.
مسألة: قلت: وهل قيل إن وصية الأقارب تخرج معناها كوصية الفقراء إذا فرّقت على ثلاثة من الأقارب، أجزى ذلك ممن قرب منهم أو بعد ذلك. وكذلك إن فرقت على اثنين منهم أو أعطيت واحدا منهم، هل يجزي ذلك على قول من يقول ذلك في الفقراء؛ فلا يبين لي هذا القول إلا أن يخرج معنى الأقارب إلى أن يصيروا إلى حد لا يحصون من كثرتهم /197 م/ كما لا يحصوا الفقراء، ويتسعوا اتساعا لا يحاط بهم فإنه يشبه أن يلحقهم معنى ذلك القول الذي ذكرت، وأما ما كانوا معروفين مدروكين يحاط بهم؛ فلا يبين لي ذلك فيهم.
مسألة من الزيادة المضافة من كتاب منهج الطالبين: وقيل: إن وصية الأقربين يخرج معناها كوصية الفقراء إذا فرّقت على ثلاثة من الأقارب فصاعدا أجزى ذلك ممن قرب منهم أو بعد، وإن أعطيت واحدا أو اثنين؛ فلا يجزي إلى أن يصيروا إلى حد من لا يحصى من الكثرة ويتسعوا اتساعا لا يحاط بهم، فإنه