الجزء 75
الجزء ٧٥ · صفحة ٣٩٦قال أبو سعيد: وهذا عندي بمنزلة المال الذي /202 م/ لا يعرف له رب في مثل هذا في كل ما لم يعرف له رب من اللوازم والأمانات؛ ففي بعض القول: إن الخلاص إذا عدم معرفة أربابه يفرق على الفقراء. وفي بعض القول: إنه موقوف حتى يصح أربابه ولا غاية لذلك في توقيفه.
ومن جواب أبي الحسن فيما أظن: إن ما كان على الميت من تبعات أو دين لم يعرف له وارث باسم ولا حلية، أو عرف هو ولم يعرف وارثه إن ذلك ينفذه الوصي على الفقراء من مال الهالك.
وعن(1) غيره: إن ذلك لا يجوز إلا برأي الورثة إذا كانوا بلّغا أو يوصي بذلك الهالك فتنفذ وصيته.
قال أبو سعيد: هذا مثل الأول الذي يرى أنه للفقراء؛ فهو لهم، أوصى به أو لم يوص. والذي يراه موقوفا لا يرى ذلك إلا برأي الورثة أو وصية الهالك.
مسألة: ومن جواب أبي الحسن: [ … ](2) [ومن أوصى](3) لأقاربه، فإن كان لم يوجد له أقربون [ … ](4) ولا من ينسبه(5)؛ فالوصية راجعة إلى الورثة ورثة الميت.
يوجد في جواب أبي إبراهيم محمد بن سعيد: إذا لم يوجد له أقارب وآيس منهم، ردّت الوصية إلى الورثة.
(1) زيادة من ث.
(2) بياض في النسختين بمقدار كلمة.
(3) هذا في كتاب بيان الشرع (61/ 190). وفي النسختين: وصية.
(4) بياض في النسختين بمقدار كلمة.
(5) هذا في كتاب بيان الشرع (61/ 190). وفي النسختين: نسبه.