قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 75

الجزء ٧٥ · صفحة ٣٩٧

قال غيره من المسلمين: إن الوصية(1) موقوفة أبدا إذا خرجت من ثلث المال حتى يصح له أقارب؛ فتنفذ فيه أو يصح بالقطع أنه حين مات لم يكن له قرابة ورحم ولا نسب؛ لأنه يمكن أن يكون له قرابة يصح بعد هذا وهو العدل، ومن أوصى لأقربيه وخصّ واحدا منهم بوصية أو رد ما في يده وخلطه 202 س مع الأقربين؛ كان له سهم، فله ذلك وإن كرهوا(2).

مسألة: وإن أوصت امرأة لأقربيها بوصية ففرّقت عليهم فرد بعض الأقربين حصته فلم يقبله؛ فإنه آثم إن لم يقبل ذلك ولا يسعه وعليه قبوله؛ لأنه حق واجب وقربة لله، وإذا لم يقبله؛ فالوارث أولى به من غيره، وبالله التوفيق.

(1) هذا في ث. وفي الأصل: وصية.

(2) هذا في ث. وفي الأصل: كره هو.

٣٠٬٤١٩ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.