الجزء 75
الجزء ٧٥ · صفحة ٣٩٩الضرر فذلك يخرج من طريق النظر. وعلى قول من يقول: إن نفقته في ماله، ولا يلزم والده نفقته إلا بعد ماله؛ فيعجبني أن يجوز للوصي دفع ذلك إليه.
قيل له: فما تشير في ذلك؟ قال: إن كان الوالد غير مأمون أعجبني أن يجعل ذلك في مصالح الصبي.
مسألة: وسألت أبا علي عن الوصية للأقربين، أترى الصبيان(1) الذين [هم عند](2) أمّهم، أَوَتُعطى أمّهم أو يعطون هم؟ قال: إن عقل الولد وطلب ذلك اعطه، فإن لم يعقل ذلك فاعطه الأب.
٣٠٬٤٢١ / ٣٦٬٧٥٥
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.