قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 75

الجزء ٧٥ · صفحة ٤٠٠

الباب التاسع والعشرون في شيء من ألفاظ وصية الأقربين وما يثبت من ذلك ويجزي(1)

ومن بيان الشرع: أحسب عن أبي الحواري: وسألته عن رجل أوصى للأقربين والفقراء يجزيه هذا أم حتى يقول لأقاربه فذلك جائز، وإن قال: "لأقاربي"؛ فذلك أوكد؛ لأنه إذا قال: "للفقراء والأقربين" فقد ثبت في ماله وأقاربه، وهم أولى به، ليس هذا من المجهول.

مسألة: وقيل من أوصى للأقربين؛ فذلك جائز، وأخبرني أبو سعيد أن أبا الحواري وأبا الحسن كانا يقولان بهذا، وقال: إن أبا المؤثر لم يكن يقول بهذا حتى يقول: إنه أوصى لأقربيه أو لأقاربه، وكلّ قول المسلمين صواب إن شاء الله.

مسألة: أحسبها عن أبي المؤثر قلت: أرأيت إن أوصى لأرحامه وفي الحج ولأيمانه وفي الهدي وفي سبيل الله(2) وللفقراء وفلان وفلان، (خ: ولفلان 203 س ولفلان) بكذا وكذا، ما يكون للأرحام وسائر(3) الوصايا؟ قال: تقسم هذه الوصية على ثمانية أسهم؛ فيكون سهم للحج، وسهم للأيمان، وسهم في الهدي، وسهم في سبيل الله، وتبقى أربعة أسهم، ثلثاها للأرحام وثلثها تقسم على ثلاثة؛ ثلث للفقراء وثلث لفلان وثلث لفلان؛ لأن الأقربين لا يدخلون على شيء من الوصايا إلا الفقراء وعلى الأجنبيين.

(1) زيادة من ث.

(2) زيادة من ث.

(3) ث: ولسائر.

٣٠٬٤٢٢ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.