قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 75

الجزء ٧٥ · صفحة ٤٠١

قلت: أرأيت إن أوصى في الحج أو في الزكاة أو في سبيل الله أو في الهدي، ولم يوص لأرحامه بشيء، هل لأرحامه شيء؟ قال: ليس لهم شيء.

قلت: أرأيت الرجل يقول: "لأرحامي مائة درهم وصية"؟ قال: ليس هذا بشيء إلا أن يكون على نسق وصية ثابتة.

قلت: أرأيت إن قال: "لأرحامي مائة درهم من مالي وصية لهم"؟ قال: لا شيء لهم إلا أن يكون على نسق وصية.

ومن غيره: قال: ينظر في هذه المسألة فإنه إذا قال: "لأرحامي مائة درهم من مالي وصية لهم"؛ فذلك جائز معنا ويكون وصية، ولعل بعضا يقول: إن ذلك إقرار يكون من رأس المال إلا أن يقول: "وصية لهم مني" أو "وصية مني لهم".

وأما إذا قال: "لأرحامي من مالي مائة درهم"؛ فقد ثبت الإقرار، وقوله: "وصية" يمكن أن يكون وصية من غيره في ماله.

ومنه: قلت: فإن قال: "لأرحامي مائة درهم من مالي وصية"؟ قال: هي وصية.

ومن غيره: قال: نعم، وقد قيل: من رأس المال.

ومنه: قلت: فإن قال: "لأرحامي مائة درهم وصية مني"؟ قال: هي وصية.

ومن غيره: /204 م/ قال: نعم، وهي وصية.

ومنه: قلت: فإن قال: "لأرحامي مائة درهم وصية عني"؟ قال: هي وصية.

قلت: فإن قال: "لأرحامي مائة درهم وصية"، أو قال: "لأرحامي مائة درهم من مالي وصية"؟ قال: هي وصية.

٣٠٬٤٢٣ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.