الجزء 75
الجزء ٧٥ · صفحة ٤٠٢ومن غيره: قال: أما قوله: "وصية مني"؛ [فلا شيء. وأما قوله: "وصية"](1)؛ فهي وصية.
قلت: فإن قال: "لأرحامي من مالي مائة درهم" أو قال: "لأرحامي من مالي مائة درهم"؟ قال: إن كان هذا على أثر وصية؛ فهو وصية. وإن كان على أثر إقراره؛ فهو إقرار.
ومن غيره: قال: نعم، إن كان على الابتداء؛ فهو إقرار.
ومنه: قلت: أرأيت إن قال: "إشهدوا أن في مالي لأرحامي مائة درهم"؟ قال: هي إقرار يقسم بين أرحامه كلهم الذين تنالهم الوصية إلا جده الرابع.
ومن غيره: قال: الذي معنا أنه أراد إلى جده الرابع.
ومنه: وما ولد من قبل آبائه وأمهاته مع ورثة الذين من أرحامه مثل أبيه وولده وجميع ورثته إلا الزوجين، وإن كان (خ: كانا) من ولد الجد الرابع؛ فهما فيهم، وإلا فليس لهما شيء، وتقسم هذه المائة بينهم على عدد رؤوسهم، الذكر منهم والأنثى، والحر والعبد، والصغير والكبير لكل واحد منهم سهم، لا يفضل أحدهم على الآخر، وما كان للعبد يدفع إلى سيده.
مسألة: وسألت أبا المؤثر: عن رجل قال في وصيته: "قد أوصيت على أرحامي بمائة درهم"؟ قال: عندنا هذه وصية باطلة ليست بشيء. وإن كان لقوم لغة معروفة أن قوله: "على أرحامي" مثل قوله: "لأرحامي" ثبت 204 س عليهم ولهم ما كان في لغتهم معروفا معهم، ولكل قوم حكم لغتهم.
(1) زيادة من ث.