الجزء 75
الجزء ٧٥ · صفحة ٤٠٣قلت: أرأيت إن لم يكن ذلك في لغتهم فساق الرجل وصيته، ثم قال على أثرها: "وعلى أرحامي بمائة درهم"؟ قال: هذا باطل.
قلت: أرأيت إن قال: "قد أوصيت على أرحامي بمائة درهم" أو قال: "على أرحامي مائة درهم وصية لهم"؟ قال: هذا باطل.
قلت: أرأيت إن قال: "قد أوصيت على أرحامي بمائة درهم وصية لهم من مالي". أو قال: "وصية لهم مني"؟ قال: هذه وصية جائزة.
قلت: أرأيت إن قال: "قد أوصيت على فلان بمائة درهم وصية له من مالي" أو قال: "وصية له مني"؟ قال: هذه وصية جائزة.
قال: أرأيت إن قال: "على فلان مائة درهم وصية له من مالي" أو قال: "وصية مني"؟ قال: هذه وصية باطلة.
مسألة عن أبي المؤثر: قلت لأبي المؤثر: أرأيت إن قال: "قد أوصيت لكل رحم لي بكذا وكذا"، أهي مثل وصية الأقربين؟ قال: نعم.
قلت: فلم لا يكون لكل من ضرب إليه رحم، وقد أوصى لكل رحم له؟ قال: الأقربون الأقرب فالأقرب أولى بها كما تقسم الوصية.
قلت: أرأيت إن قال في وصيته: "قد أوصيت لكل رحم لي بعشرة دراهم"؟ قال: تقسم بين أرحامه عشرة دراهم كما تقسم الوصية الأقرب فالأقرب على سهامهم.
قلت: أرأيت إن أوصى فقال: "لكل واحد من أرحامي درهم"؟ قال: لكل واحد من أرحامه درهم ما ولد جد أبيه من قبل /205 م/ آبائه وأمهاته؛ فما ولد لكل واحد منهم درهم، ولا يفضل واحد منهم على واحد، وليس للورثة فيها شيء. ومن ولد بعد وصية الموصي؛ فلا شيء له.