قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 75

الجزء ٧٥ · صفحة ٤٠٤

قلت: أرأيت إن قال: "قد أوصيت لكل واحد من أرحامي بمائة درهم"؟ قال: يكون لكل رجل منهم مائة درهم إذا خرجت من الثلث.

قال غيره: معي أنه يكون لكل رجل من أرحامه مائة درهم.

ومنه: قلت: أرأيت إن قال: "قد أوصيت بمائة درهم لكل رجل من أرحامي"؟ قال: تكون مائة درهم واحدة بين الرجال من أرحامه على عدد رؤوسهم.

قلت: أرأيت إن قال: "قد أوصيت لرجال أرحامي بمائة درهم" أو قال: "قد أوصيت بمائة درهم لرجال أرحامي"؟ قال: هذا كله سواء، يكون لرجال أرحامه مائة درهم، تقسم بينهم قسم الوصية؛ لأنه لم يسمّ لكل واحد منهم شيئا معروفا.

وإن قال: "قد أوصيت لكل نفس من أرحامي بدرهم"؛ فلكل نفس منهم درهم، ويدخل في ذلك الرجال والنساء، والصغير والكبير.

ومنه: قلت: أرأيت إن قال: "قد أوصيت لكل امرأة من أرحامي"؟ قال: هي للنساء خاصة.

قلت: فهل للجواري اللواتي لم يبلغن منها شيء؟ قال: لا.

قلت: وكذلك إن قال: "لكل جارية من أرحامي" أو "لكل غلام من أرحامي"، فإنما هو للجواري والغلمان سواء؟ قال: نعم.

قلت له: فإن قال: "قد أوصيت لكل صبي من أرحامي"؟ قال: لكل صبي ذكرا و أنثى، 205 س ولا ينال البالغين.

٣٠٬٤٢٦ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.