قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 75

الجزء ٧٥ · صفحة ٤٠٧

مسألة: قلت له: فما تقول في رجل قال: عند موته: "هذه الدراهم لأقارب" [خ: لأقاربي"](1)، هل يخرج ذلك مخرج الإقرار، تقسم بينهم بالسواء على من نالته القرابة من أقاربه إلى أربعة آباء لا يفضل أحد على حال؟ هكذا عندي.

قلت له: مع ذلك "وقد أوصيت أن تنفذ عني من مالي بعد موتي"، هل يكون الإقرار بحاله وثبتت الوصية بالإنفاذ؟ قال: هكذا عندي.

مسألة: أبو المؤثر: فإن قال: "قد أوصيت للفقراء والأقربين بكذا وكذا"؛ فإنه يبطل من الوصية نصفها ويرجع للورثة، ويثبت نصفها؛ فيكون لأقاربه الثلثان، وللفقراء الثلث.

مسألة عن أبي المؤثر: سألت أبا المؤثر عن رجل قال في وصيته: "قد أوصيت لأرحامي بكذا وكذا". أو قال: "قد أوصيت لأقاربي" أو "لقرابتي بكذا وكذا". أو قال: "قد أوصيت لأقربي بكذا وكذا"؛ أكل ذلك سواء؟ قال: نعم، كل ذلك جائز وثابت وهي وصية.

قلت: أرأيت إن قال: "قد أوصيت للأقربين بكذا وكذا"، أيجوز ذلك؟ قال: قد اختلف في ذلك وقولنا: إنه لا يجوز.

قلت: فإن قال: "قد أوصيت لذوي قرابتي أو لذوي القرباء"؟ قال: لا يجوز.

قلت: فإن قال: "قد أوصيت لأرحام أو للأقارب"؟ قال: لا يجوز.

ومن غيره: قال: قد قيل: إنه جائز /207 م/ ويكون لأقربيه.

(1) زيادة من ث.

٣٠٬٤٢٩ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.