الجزء 75
الجزء ٧٥ · صفحة ٤٠٨قلت: أرأيت إن قال: "قد أوصيت للفقراء وللأقربين بكذا وكذا"؟ قال: يبطل من الوصية نصفها ويرجع إلى الورثة، ويثبت نصفها، ويكون لأقاربه ثلثاه وللفقراء الثلث.
ومن غيره: قال: وقد قيل: إن ذلك جائز، ويكون ذلك لأقاربه، ويكون للأقارب الثلثان من جميع الوصية.
ومنه: قلت: فإن قال: "قد أوصيت للفقراء والأقربين بكذا وكذا"؟ قال: يكون للفقراء الثلث وللأقربين الثلثان.
قلت: أرأيت إن قال: "قد أوصيت لأرحامي ولفلان بكذا وكذا"؟ قال: لأرحامه الثلثان وللأجنبي الثلث.
قلت: أرأيت إن قال: "قد أوصيت لفلان وفلان ولفلان(1) وبني فلان ولأرحامي بكذا وكذا"؟ قال: لأرحامه الثلثان ولجميع الأجنبيين الثلث.
قلت: أرأيت إن قال: "قد أوصيت بكذا وكذا بين أقاربي"؟ قال: هي وصية جائزة بين أقربيه.
قلت: أرأيت إن قال: "قد أوصيت على أقاربي أو في أقاربي بمائة درهم تقسم بينهم"؟ قال: هي وصية تقسم بين أقاربه قسم الوصية.
فإن لم يقل: "تقسم بينهم"؟ قال: إذا لم يقل "تقسم بينهم"؛ بطلت الوصية، ولم يكن لهم شيء؛ لأنه إنما أوصى فيهم وعليهم، ولم يوص لهم بشيء.
قلت: أرأيت إن قال: "قد أوصيت لأرحامي ولأيماني بكذا وكذا"؟ قال: لأيمانه النصف ولأرحامه النصف.
(1) زيادة من ث.