قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 75

الجزء ٧٥ · صفحة ٤٠٨

قلت: أرأيت إن قال: "قد أوصيت للفقراء وللأقربين بكذا وكذا"؟ قال: يبطل من الوصية نصفها ويرجع إلى الورثة، ويثبت نصفها، ويكون لأقاربه ثلثاه وللفقراء الثلث.

ومن غيره: قال: وقد قيل: إن ذلك جائز، ويكون ذلك لأقاربه، ويكون للأقارب الثلثان من جميع الوصية.

ومنه: قلت: فإن قال: "قد أوصيت للفقراء والأقربين بكذا وكذا"؟ قال: يكون للفقراء الثلث وللأقربين الثلثان.

قلت: أرأيت إن قال: "قد أوصيت لأرحامي ولفلان بكذا وكذا"؟ قال: لأرحامه الثلثان وللأجنبي الثلث.

قلت: أرأيت إن قال: "قد أوصيت لفلان وفلان ولفلان(1) وبني فلان ولأرحامي بكذا وكذا"؟ قال: لأرحامه الثلثان ولجميع الأجنبيين الثلث.

قلت: أرأيت إن قال: "قد أوصيت بكذا وكذا بين أقاربي"؟ قال: هي وصية جائزة بين أقربيه.

قلت: أرأيت إن قال: "قد أوصيت على أقاربي أو في أقاربي بمائة درهم تقسم بينهم"؟ قال: هي وصية تقسم بين أقاربه قسم الوصية.

فإن لم يقل: "تقسم بينهم"؟ قال: إذا لم يقل "تقسم بينهم"؛ بطلت الوصية، ولم يكن لهم شيء؛ لأنه إنما أوصى فيهم وعليهم، ولم يوص لهم بشيء.

قلت: أرأيت إن قال: "قد أوصيت لأرحامي ولأيماني بكذا وكذا"؟ قال: لأيمانه النصف ولأرحامه النصف.

(1) زيادة من ث.

٣٠٬٤٣٠ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.