قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 75

الجزء ٧٥ · صفحة ٤٠٩

ومن غيره: قال: وقد قيل: لو قال: "قد أوصيت في أرحامي بكذا وكذا"؛ 207 س ثبت. وإن قال: "علي لأرحامي"؛ لم يكن شيء حتى يقول: "تقسم بينهم".

ومن غيره: فإن قال: "لأرحامي مائة درهم وصية" أو قال: "لأرحامي مائة درهم من مالي وصية"؛ فهو وصية.

فإن قال: "لأرحامي في مالي مائة درهم" أو "لأرحامي من مالي مائة درهم وصية"؛ [فإن كان هذا على أثر وصية](1) فهي وصية. وإن كان على أثر إقرار؛ فهو إقرار.

فإن قال: "اشهدوا أن في مالي لأرحامي مائة درهم"؛ فهو إقرار يقسم بين أرحامه كلهم الذين تنالهم الوصية إلا جده الرابع، وما ولد من قبل آبائه وأمهاته مع ورثته الذين من أرحامه مثل: ولده وابنه وجميع ورثته إلا الزوجين، فإن كان من ولد الجد؛ فهما فيهم وإلا فليس لهما شيء، وتقسم هذه المائة على عدد رؤوسهم، الذكر منهم والصبي والحر والعبد، لا يفضل أحدهم على الآخر، وما كان للعبد يدفع إلى سيده.

مسألة: وإن قال: "لكل امرأة من أرحامي"؛ فهو للنساء خاصة، وليس للجواري اللواتي لم يبلغن شيء منها، وكذلك إن قال: "لكل جارية من أرحامي"، ولكل غلام من أرحامي"؛ فإنما هو للغلمان والجواري سواء.

مسألة: فإن قال: "قد أوصيت لكل نفس من أرحامي بدرهم"؛ فلكل رجل من أرحامه درهم ولا شيء للنساء والصبيان.

(1) زيادة من ث.

٣٠٬٤٣١ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.