الجزء 75
الجزء ٧٥ · صفحة ٤١٠وإن قال: "لكل صبي [من أرحامي"؛ فهو لكل صبي](1) من ذكر وأنثى ولا تنال البالغين.
ومن غيره: قال: الذي معنا أن هذا غلط في الكتاب، وهذا إنما يخرج على هذا إذا أوصى (ع: إذا أوصى) لكل رجل من أرحامه بدرهم، وأرى إذا أوصى لكل نفس من أرحامه؛ فلكل نفس منه درهم، /208 م/ ويدخل في ذلك الرجال والنساء والصبيان الذكران والإناث.
مسألة: ومن أوصى لذوي القربى ولأرحامي بوصية على هذا اللفظ؛ لم يثبت، ويكون ذلك لأقارب الميت ولا لذي القربى من قرابة النبي - صلى الله عليه وسلم -.
مسألة: وفي الذي يوصي للفقراء والأقربين هو ثابت لأقربيه أو حتى يقول لأقربيه؛ فقد قيل: في ذلك اختلاف ونحب أن يثبت ذلك، وذلك قول الله تبارك وتعالى: ﴿الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ﴾ [البقرة:180]، وإنما المعنى الوصية لوالديه وأقربيه، وكان ذلك كاف عن قول الوصية لوالديه. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.
ومن أرجوزة سالم بن سعيد الصائغي:
وقيل من للأقربين أوصى … فتابت والحق ليس يعصى
وقيل لا يثبت حتى يوصي … لأقاربه فاستمع يا موصي
وإنني ثبوته أحب … دليله في الذكر قال الطب
الوصية للوالدين قالا … والأقربين ربنا تعالى
(1) زيادة من ث.