قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 75

الجزء ٧٥ · صفحة ٤١٠

وإن قال: "لكل صبي [من أرحامي"؛ فهو لكل صبي](1) من ذكر وأنثى ولا تنال البالغين.

ومن غيره: قال: الذي معنا أن هذا غلط في الكتاب، وهذا إنما يخرج على هذا إذا أوصى (ع: إذا أوصى) لكل رجل من أرحامه بدرهم، وأرى إذا أوصى لكل نفس من أرحامه؛ فلكل نفس منه درهم، /208 م/ ويدخل في ذلك الرجال والنساء والصبيان الذكران والإناث.

مسألة: ومن أوصى لذوي القربى ولأرحامي بوصية على هذا اللفظ؛ لم يثبت، ويكون ذلك لأقارب الميت ولا لذي القربى من قرابة النبي - صلى الله عليه وسلم -.

مسألة: وفي الذي يوصي للفقراء والأقربين هو ثابت لأقربيه أو حتى يقول لأقربيه؛ فقد قيل: في ذلك اختلاف ونحب أن يثبت ذلك، وذلك قول الله تبارك وتعالى: ﴿الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ﴾ [البقرة:180]، وإنما المعنى الوصية لوالديه وأقربيه، وكان ذلك كاف عن قول الوصية لوالديه. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.

ومن أرجوزة سالم بن سعيد الصائغي:

وقيل من للأقربين أوصى … فتابت والحق ليس يعصى

وقيل لا يثبت حتى يوصي … لأقاربه فاستمع يا موصي

وإنني ثبوته أحب … دليله في الذكر قال الطب

الوصية للوالدين قالا … والأقربين ربنا تعالى

(1) زيادة من ث.

٣٠٬٤٣٢ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.