قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 75

الجزء ٧٥ · صفحة ٤١١

الباب الثلاثون في شيء من قسمة وصية الأقربين والتسوية بين الذكر والأنثى

ومن بيان الشرع: ومن جامع ابن جعفر: وأما وصية الأقربين؛ فإنه يقسمها بينهم من يلي ذلك إلى أن يصل إلى آخرهم في بعض القول درهم، وأما إن أوصى بشيء معروف بين قوم معروفين فإنه يقسم بينهم قليل ذلك وكثيره. 208 س

ومن غيره: قال أبو سعيد: فنعم، إذا كانوا معينين ومنسوبين أو موصوفين بصفة تقع عليهم فيها الإحاطة، وأما إذا اجتمع الأقربون جميعا؛ فإنما يعطى منهم الأقرب ثم الأقرب، وإن عدم بطن منهم؛ فالبطن الذي يليه يقوم مقامه على قول: يأخذ سهم، من أقام مقامه. وقول: يقوم مقامه ويأخذ سهم نفسه، وأقرب الأقربين ولد الولد فيهم يبدأ؛ فيعطي كل واحد منهم سهما، ويعطي كل واحد من أولاده نصف ما أعطي أبوه، ثم كذلك كل واحد منهم سفل يعطى كنصف ما يعطى أبوه إلى أن تفرغ الوصية أو(1) تصل إلى آخرهم، والذكر في ذلك والأنثى سواء.

قال أبو سعيد: نعم، وقد قيل: للذكر مثل حظ الأنثيين.

ومن الكتاب: ولا تعدوهم الوصية ما دام منهم أحد، فإذا بلغت إلى آخرهم أو وقع لآخرهم أكثر من دانق ونصف، وبقي من الوصية شيء؛ فإنه يبدأ بجد

(1) ث: و.

٣٠٬٤٣٣ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.