قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 75

الجزء ٧٥ · صفحة ٤١٢

الميت أب أبيه، فيعطي نصف ما أخذ آخر واحد من ولد الولد، فإن بقي من الوصية شيء، وإنما يعلم أنه بقي منها شيء إذا أخذ آخر من يعطيه أكثر من دانق، وثبتت الوصية بعد ذلك، فمن بعد الأجداد الأربعة؛ فإنما ترجع الوصية إلى إخوة الموصي.

وقال أبو سعيد: وقد قيل: إذا انقضى أولاد الأولاد؛ فاعط الأجداد الأربعة من الأجداد الثمانية، ثم الإخوة بعد ذلك.

ومن الكتاب: والذكر والأنثى منهم فيها سواء.

قال: أبو سعيد: وقد قيل: للذكر مثل حظ الأنثيين؛ فيعطي كل واحد من الإخوة كنصف ما أخذ الجد، ثم كذلك يعطي كل واحد من أولادهم /209 م/ كنصف ما أخذ أبوه، ولا تعدوهم الوصية وإن سفلوا، وإن فرغوا وبقي من الوصية شيء على ما وصفنا لك فإنها ترجع إلى الأعمام والأخوال وهي درجة واحدة، فإن بلغتهم الوصية دخلوا فيها جميعا، وإن لم تبلغهم لم يعطوا جميعا، وبنو الخال وبنو العم درجة.

قال غيره: معنا أنه والخال والعم درجة؛ فللعم سهم، وهو كنصف ما أخذ آخر واحد من ولد الإخوة، وللخال نصف ما أخذ العم، ثم كذلك أولادهم وإن سفلوا؛ فيأخذ ولد العم كنصف ما أخذ العم، ويأخذ ولد الخال كنصف ما أخذ الخال، ثم هم كذلك، وإن سفلوا يأخذ كل واحد منهم كنصف ما أخذ أبوه، والذكر والأنثى منهم سواء، فإن بلغت الوصية آخرهم، وبقي من الدراهم شيء؛ رجعت الوصية إلى الأجداد، وهم بنو جد الميت وأمه وأب جدة الميت وأمها، يأخذ أبو جد الميت وجداته كل واحد منهما كنصف ما يأخذ آخر واحد من

٣٠٬٤٣٤ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.