قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 75

الجزء ٧٥ · صفحة ٤١٣

ولد الأعمام، ويأخذ جد أم الميت وجدتها كل واحد منهما كنصف ما أخذ آخر واحد من ولد الأخوال.

قال أبو سعيد: وقد قيل: يعطى الأجداد الأربعة، ثم الإخوة وأولادهم، ثم الأجداد الثمانية، ثم الأعمام.

مسألة: ومن غيره: محمد ابن محبوب: الذكر في الوصية للأقربين والأنثى سواء. وقد قال آخرون: للذكر مثل حظ الأنثيين. ونحن نأخذ بقول من قال: الذكر والأنثى في الوصية 209 س سواء وليست بميراث.

(رجع) ومن الكتاب: ثم كذلك هم ما ارتفع النسب وبقيت الدراهم، ثم يأخذ أبو كل واحد من الأجداد كنصف ما أخذ أبوه (ع: ابنه) وهم آخر الأرحام.

قال غيره: ووجدت أن جامع أبي الحسن وجامع ابن جعفر متقاربان في هذا الكتاب إلى قول ابن جعفر، ويأخذ ولد الخال كنصف ما أخذ الخال، ثم هم كذلك وإن سفلوا أخذ كل واحد منهم كنصف ما أخذ أبوه وافترق الجامعان من هنا؛ فالذي يوجد في [جامع ابن جعفر: قد مضى ذكره والذي يوجد في](1) جامع أبي الحسن: فإن بلغت الوصية آخرهم وبقي من الدراهم شيء، رجعت الوصية إلى أعمام الأب وأخواله وأعمام الأم وأخوالها، [فأعمام الأب وأخواله أعمام، وأعمام الأم وأخوالها أخوال](2)، كذلك ما بقيت الدراهم وارتفع

(1) زيادة من ث.

(2) زيادة من ث.

٣٠٬٤٣٥ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.