الجزء 75
الجزء ٧٥ · صفحة ٤١٤النسب؛ فإنه يأخذ كل واحد من الأجداد كنصف ما أخذ(1) ابنه وهم آخر الأرحام، انظر في هذا لعله فيه غلط.
مسألة: ومن جامع أبي محمد عبد الله بن محمد ابن بركة: وأجمعوا جميعا لا خلاف بينهم فيما علمت في التسوية بين الذكر والأنثى في القسمة إذا كانوا في درجة واحدة في حيّز واحد.
واختلفوا في التسوية بينهم إذا اختلفوا في درجاتهم، وأجمعوا على تقديم البنين إذا لم يكونوا ورثة، وأنهم يقدمون على سائر القرابة في العطاء، وأنه لا يجب أن يبدأ بأحد من القرابة قبلهم، وكل من بدأ بدرجته دفع إليه ضعف ما يأخذه من كان في الدرجة التي تليه وهم على ذلك مجمعون سوى قول أبي بكر؛ فإنه يسوي بين سائر القرابة، ثم اختلفوا فيمن يبدأ بعدهم؛ فقال بعضهم: يبدأ بالإخوة. وقال آخرون بل يبدأ بالأجداد قياسا /210 م/ على منازلهم في الميراث وباتفاقهم على تقديم بني البنين إذا لم يكونوا ورثة، ثم أولادهم وأولاد أولادهم إلى أن لا يبقى لهم نسل، ثم يرجع بعد ذلك إلى الإخوة والأجداد على ما اختلفوا فيه.
مسألة: واختلف في وصية الأقارب إذا كانت مبهمة غير تفسير مبهمة، إذا أوصى لأقاربه أو للأقارب أو الأقربين أو القرابة أو أقربائه هكذا، ولم يخص أحدا منهم. فقيل: تجمع الأقارب كلهم على أربعة آباء من قرب منهم ومن بعد، وجميع ما يلحقه اسم الأقارب، ثم تقسم عليهم حصتهم الذكر والأنثى سواء، والأقرب والأبعد سواء. وقال من قال: تقسم على الأقرب فالأقرب. وأجمع
(1) علامة بياض في النسختين.