قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 75

الجزء ٧٥ · صفحة ٤١٥

رأي من ذهب إلى قسم الوصية للأقارب على الأقرب فالأقرب أن أقرب الأقارب ممن لا يرث هم أولاد الأولاد وبنوهم ما تناسلوا، ولا نعلم أن أحدا قدّم عليهم أحدا.

وأجمعوا: لا نعلم بينهم اختلافا أن الإخوة والأخوات وأولادهم ما كانوا أقرب من الأعمام والأخوال وأولادهم ما كانوا.

واختلفوا في الأجداد والإخوة والأخوات والأعمام والأخوال. فقال من قال: الأجداد الأربعة، ثم الأجداد الثمانية وهم أولى من الإخوة والأعمام والأخوال. وقال من قال: الأجداد الأربعة، ثم الإخوة والأخوات وبنوهم، ثم الأجداد الثمانية، ثم الأخوال والأعمام وبنوهم وهو حسن.

مسألة: ما تقول في رجل 210 س أوصى لبعض أقاربه وترك بعضهم؛ الوصية لمن أوصى له بها من أقاربه، ولا نقول: إنه عاص في ترك بعض قرابته من وصيته. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.

مسألة: ومن كتاب منهج الطالبين: وأجمع الفقهاء على التسوية بين الذكر والأنثى في القسمة إذا كانوا في درجة واحدة إلا قول رواه أبو سعيد ? أنه للذكر مثل حظ الأنثيين، ولا نعلم أن أحدا من المسلمين عمل به.

واختلفوا في التسوية بينهم إذا اختلفوا في الدرجات. فقال بعضهم وهم الأكثرون: بتنزيلهم درجات على ما ذكرنا من الترتيب.

وقال أبو بكر الموصلي: إنما يعطون بالتسوية ولو اختلفت الدرجات ما صح النسب، وأكثر العمل على القول الأول، والذي كان يستحبه الشيخ أبو سعيد ? أن يأخذ أولاد الأولاد، ثم نسولهم إلى أن ينقرضوا، ثم الأجداد الأربعة، ثم الإخوة ونسولهم [ثم الأجداد الثمانية، ثم الأعمام والأخوال

٣٠٬٤٣٧ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.