الجزء 75
الجزء ٧٥ · صفحة ٤١٦ونسولهم](1) على ما ذكرنا من الترتيب؛ لأنه لا ينبغي أن يأخذ الولد قبل والده؛ لأنه يدلي إليه به لا بغيره. وإن كان الخؤولة أسفل من العمومة أخذوا مثل ما أخذ أسفل واحد من العمومة، ويأخذ خال الأب كنصف ما يأخذ عم الأب، ويأخذ ابن عم الأب مثل ما يأخذ الأب، ويأخذ ابن خال الأب كنصف ما يأخذ خال الأب، وابن عم الأب ولعم الأم مثل ما لخال الأب، ولخالها كنصف ما لعمها، وكذلك أولادهم والإخوة المتفرقون سواء، وكذلك أولادهم والأعمام المتفرقون /211 م/ سواء، وكذلك أولادهم والإخوة المتفرقون سواء، وكذلك أولادهم، وكذلك الأخوات والعمات والخالات وأولادهم، وكذلك الأجداد والجدات سواء، وللقرابة من قبل الأب سهمان، ولمن كان من قبل الأم سهم.
واختلفوا فيه إذا كان يناسب الميت الموصي من قبل الأب والأم. فقول: يعطي من النسبين جميعا، ويدخل مع هؤلاء وهؤلاء ويحاصصهم جميعا. وقول: يعطي من الوجه الأكثر حضّا ولا يعطي من الوجهين جميعا، والله أعلم.
(1) زيادة من ث.