قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 75

الجزء ٧٥ · صفحة ٤١٧

الباب الحادي والثلاثون فيمن أوصى لأقربيه ولم يصح له أقربون بالشهرة أو صح وادعى أحد أنه أقاربه أو غلط أو نسي(1) القاسم

ومن كتاب بيان الشرع: وذكرت في رجل وصى رجلا أراد أن ينفذ عنه وصية أوصى بها لأقربيه؛ ما الذي يصح به لأقربيه بالشهرة أنهم قرابته أو بقول اثنين أو ثلاثة غير ثقات أو أكثر.

قلت: وإن أخبره أن هؤلاء أقربوه ثقة واحدا، يجوز له أن يقبل قوله ويدفع إليهم ما أوصى به الرجل لأقربيه ويتخلص بها، وهل له أن يعطي من هذه الوصية من اطمأن قلبه أنه من قرابة هذا الرجل الموصي؛ فأما في الحكم فلا يصح إلا بشاهدي عدل؛ لأن الحق لغيره أو بشهرة لا يشك فيها ولا يرتاب، وأما في حكم الاطمنانة، فإذا لم يعارضه أحد من الأقارب الذين قد صحت لهم القرابة. فقد قيل: بواحد ثقة. وإذا قيل بواحد فإنما يصح ذلك من وجه الاطمئنانة. وكذلك عندي قول: من لا يرتاب في قوله مثل 211 س ذلك يسع تصديقه.

مسألة: ومنه: وإذا أوصى لأقربيه بوصية، فصح الأقارب عند قسمة الوصية، فادعى مدع أنه من أقاربه، لم يدخل مع الأقارب في الوصية إلا بشاهدي عدل إذا أنكره الأقارب، وقيل ذلك عن أبي الحواري ?.

وقال أبو سعيد: إن أقل(2) ما عرفت عن أبي الحسن ? أنه قيل: يقبل

(1) هذا في ث. وفي الأصل: شيء.

(2) هذا في ث. وفي الأصل: قلّ.

٣٠٬٤٣٩ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.