قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 75

الجزء ٧٥ · صفحة ٤٢٣

لا؟ فعلى ما وصفت: فإن ذلك جائز لهما، أجاز ذلك الورثة أو لم يجيزوه، و(1) لها أن تصرف مالها حيث أرادت ولو أوصت بثلث مالها ليهودي أو لمجوسي؛ لجاز ذلك لهم، وثبت لهم ما أوصت لهم به أجاز ذلك الورثة أو لم يجيزوه، ويحكم عليهم بذلك.

قال الناسخ: قال أبو سعيد: أرجو أن القرمطي مرتد عن الإسلام.

مسألة عن أبي علي الحسن بن أحمد: وما تقول في وصية الأقارب يأخذ منها المملوك أم لا. وإن كان ممن يأخذ، أيكون في درجته أم يأخذ كآخر واحد منهم؛ فنعم، المملوك يأخذ في وصية الأقارب، وله سهمه كما يأخذ الحر، وأما تسليمه إليه أو إلى سيّده؛ فذلك مما يختلف فيه، والله أعلم.

مسألة: وذكرت فيمن أوصى لأقربيه بثلاثمائة درهم، وإذا جميع أقربيه من القرامطة، وامرأة من أقربيه في بلده حاضرة.

قلت: هل يستحق(2) هذه الثلاثمائة درهم معنا أنه أراد الثلاثمائة درهم، على هذه الصفة؟ فعلى ما وصفت: فلهذه المرأة حصتها من الوصية للأقربين إن كانت تنالها الوصية، والباقي لمن يستحق ذلك من أقربيه من القرامطة الذين يستحقون ذلك بعد موت الموصي؛ لأن القرامطة موضعهم لعله معروف، ويوصل إليه، وإنما قالوا /214 م/ لا ترفع وصية الأقربين لغائب قد قطع البحر لا يعرف موضعه، والله أعلم بالصواب.

(1) زيادة من ث.

(2) ث: استحقّ.

٣٠٬٤٤٥ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.