الجزء 75
الجزء ٧٥ · صفحة ٤٣٠مسألة: ومن غيره: عن الصبحي: فيمن أوصى لأقربيه وقتله أحد منهم، هل للقاتل سهمه من تلك الوصية أم [يبطل لقتله](1) له كان خطأ أو عمدا؟ قال: لا تثبت وصية لقاتل كما أنه لا يثبت ميراث لقاتل، والله أعلم.
مسألة: ومن غيره: وإن عجز ثلث مال الموصي عن الوصايا واعترى الوصايا نقصان، وصح لوصية أقربيه أقل مما أوصى لهم به؛ فيقسم ما صح لهم من النقصان كأنه هو الوصية لهم، 216 س ويبلغ حيث بلغ، ولا تقسم جملة ما أوصى به، وينقص على كل من نالته الوصية بقدر حقه، وإنما يقسم الصافي إلى حيث بلغ إلى الواحد من آخر درجة دانق وهو سدس درهم، وهو اليوم نصف شاخة، وأما إن اعترى وصية الأقربين نقصان من قبل الصرف ومن سبّب ذلك الصرف قصّر عن أن يكون للواحد من آخر درجة نصف شاخة؛ فإنه يقسم تمام الوصية وينوب على كل واحد من آخر درجة ما صح له ولو أقل من نصف شاخة، وهذا خلاف ذلك.
مسألة من جواب الشيخ ناصر بن خميس في لفظ وصية: أوصى فلان ابن فلان لأقربيه الفلاني(2) لأقربيه لكل واحد منهم شاخة من ماله بعد موته في كلّ الدرجات، هل تجوز هذه الوصية وتثبت لكل واحد منهم شاخة في الدرجة الأولى والثانية والثالثة والرابعة، ويجوز للكاتب أن يكتب ذلك؟ قال: تثبت تلك الوصية منه للموصى لهم ويجزيه ذلك في وصية الأقربين وللكاتب أن يكتب عليه ذلك كما أمره، والله أعلم.