قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 75

الجزء ٧٥ · صفحة ٤٣٢

أعطى أحدا ممن لا تناله الوصية وترك من له فيها حق؛ لزمه الغرم ولو أمر الموصي بذلك إذا كانت وصيته؛ لأن من أوصى 217 س لأجنبيين ولم يوص لأقربيه، فإن للأقارب من تلك الوصية الثلثين.

مسألة عن الصبحي: ومن أوصى له بمال أو دراهم من ضمان، وأراد أن يحيله لغيره من حياة الموصي، أتجوز إحالته وتثبت للمحال له(1) أم لا؟

الجواب: فيما عندي جائز أن يحيل هذا الحق لغيره، ولمن عليه الحق في حياته، إن شاء سلّم إلى هذا، وإن شاء إلى هذا، والله أعلم.

مسألة من جواب أبي الحواري: قال في معنى جوابه: وأما إذا كان الحق لأحد معروف واجب له مثل من له حق أو وصية مخصوصة لأحد بعينه. وفي نسخة: مثل الحقوق والأقربين؛ فجائز له أن يقتضي بحقه ما هو دون حقه إذا كان بالغا عاقلا، غير مجبور ولا مكره ولا مجحود من حقه ولو قبل سدس حب عن عشرة دراهم أو أكثر؛ لأنه لو أراد أخذ حقه بعينه لوجب له دون غيره، وأما إذا كان ذلك للفقراء عامة إن أخذ هذا وإلا أخذ غيره (ع: فلا). تركت باقي المسألة.

مسألة: وإذا قصّر من وصية الأقربين فلس أو فلسان، أيجوز للوصي أن يسلم ذلك من عنده لينقسم على الرؤوس مثال ذلك: ثلاثة عشر، وفضُل من الدراهم اثنا عشر فلسا؛ فزاد هو فلسا لينقسم عليهم كان في ورثة الهالك يتيم أو كلهم بالغون؟ قال: لا يعجبني أن يزيد شيئا من عنده، ويقسم الوصية على حالها،

(1) زيادة من ث.

٣٠٬٤٥٤ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.