قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 76

الجزء ٧٦ · صفحة ١٨

إنفاذها، ومعرفة أمر هذا الداخل، وما يجوز له الدخول فيه، وغير ذلك من المعاني؛ لأنه لا يجوز له أن(1) يضع إلا كل شيء في موضعه منها، قل أو كثر، زاد أو نقص، وليكون عالما أو عارفا 9 س بجميع ذلك، وإذا لم يكن كذلك، ولا يقدر على ذلك؛ فلا يجوز له أن يدخل فيها، ولو كان موصى(2) عليه؛ إذ ليس له الإقدام إلا على شيء يجوز له ويقدر عليه، وليفعل كل شيء من ذلك في موضعه.

كذلك الموصي، أو من كان بعده إذا كانوا يعلمون به أنه لا يقدر على ذلك، ولا له علم بذلك أن لا يقدموه(3) في مال الهالك و(4) الوارث وأهل تلك الوصية؛ لأن دخوله في ذلك ليكون الخطأ منه أكثر من الصواب، وربما لتذهب(5) أموال هؤلاء الذين ذكرناهم في لا شيء، ولا على شيء، وليكون الضمان ربما بعد الإثم، ولابد وأن يكون متعلقا عليه وعلى من أمره بإنفاذ ذلك على ذلك، و(6) السلامة لا يقاد(7) لها شيء، والله أعلم.

(1) ث: لأن أن.

(2) هذا في ث. وفي الأصل: موضعا.

(3) هذا في ث. وفي الأصل: يقدموا.

(4) هذا في ث. وفي الأصل: من.

(5) هذا في ث. وفي الأصل: لتدحب.

(6) هذا في ث. وفي الأصل: أو.

(7) ث: يعاد.

٣٠٬٤٨٢ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.