قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 76

الجزء ٧٦ · صفحة ٣٦

ثقة، وأما ما كان من حقوق الله، فإن كان أمينا ويأمنه على ما حمله، ولم يجد ثقة؛ فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ونرجو(1) أن يكون قد يرى(2) أدى عنه، أو(3) لم يؤد عنه، إذا أمنه على ذلك، وأشهد على ذلك البينة العادلة.

مسألة: وعنه أيضا: وعمن(4) أوصى إلى ثقة ولي، ويشهد غير ثقتين ولا وليين(5)؟ فعلى ما وصفت: فإن كنت إنما(6) تريد بالمسألة للميت هل يتخلص من ذلك، فإذا أنفذ الوصي ما أوصى به الميت؛ فقد خلص إن شاء الله، كان الشاهدان عدلين، أو غير عدلين، وإن لم ينفذ عنه ما أوصى به، وكانا الشاهدان غير عدلين، فردت شهادتهما، ولم تقبل؛ فإن الميت لا يخلص، وكذلك إن كانا الشاهدان 18 س عدلين غير وليين، فإذا قبلت شهادتهما؛ لم يكن على الميت في شهادتهما، إذا كانا ثقتين في شهادتهما، قبلت شهادتهما ولم يكن على(7) الميت في شهادتهما شيء إن شاء الله، إذا قبلت شهادتهما.

مسألة: وقال الله تبارك وتعالى: ﴿فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ﴾ [البقرة:181]، ويرى(8) الموصي، يعني الورثة والوصي.

(1) هذا في ث. وفي الأصل: يرجو.

(2) هكذا في النسختين. ولعله: برئ.

(3) هذا في ث. وفي الأصل: لو.

(4) هذا في ث. وفي الأصل: وعنمن.

(5) هذا في ث. وفي الأصل: يعين.

(6) هذا في ث. وفي الأصل: إنا.

(7) زيادة من ث.

(8) هكذا في النسختين. ولعله: برئ.

٣٠٬٥٠٠ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.