قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 76

الجزء ٧٦ · صفحة ٣٧

مسألة(1): وقد قيل في ذلك: إذا أوصى إلى ثقة، وأشهد ثقات. وقال من قال: لايبرأ من الحقوق، إلا أن تؤدى عنه ولو أشهد.

مسألة: وقال الله عز وجل: ﴿فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ﴾ [البقرة:181] يعني على الوصي، وبرئ منه الميت.

قال أبو سعيد: نعم، قد قيل ذلك في الديون والوصايا، إذا أوصى إلى ثقة وأشهد ثقتين عند المكنة لذلك. وقال من قال: إن ذلك في الوصية، ولا يبرأ من الدين حتى يسلم، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولا يعذر الله مخادعا مقصرا.

مسألة(2): قال محمد بن المسبح: ﴿فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ﴾ [البقرة:181]، في الوصية أن الإثم على الموصى إليه، وأما الحقوق اللازمة؛ فلا براءة للميت حتى تؤدى عنه، والوصي آثم.

قال أبو سعيد: وقد قيل أيضا ذلك في الحقوق. وإذا أوصى إلى ثقة وأشهد ثقتين /19 م/ عند المكنة؛ فقد برئ إن شاء الله. وقد قيل: ترجى له السلامة، ولو لم يخلف وفاء، إذا كان دائنا بأداء ذلك، غير مقصر(3) ولا مخادع.

ومن غيره: من بعض كتب قومنا: ﴿فَمَن بَدَّلَهُ﴾ [البقرة:181]، أي: بدل [الإيصاء وغيره](4) من وصي، وولي، وشاهد، وحاكم، ﴿بَعْدَ مَا سَمِعَهُ﴾ من

(1) ث: قال غيره.

(2) زيادة من ث.

(3) هذا في ث. وفي الأصل: مقصور.

(4) هذا في ث. وفي الأصل: الإيصاء يغيره.

٣٠٬٥٠١ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.