قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 76

الجزء ٧٦ · صفحة ٤٠

مسألة: وقيل: اختلف في الأعمى؛ فقال من قال: الوصيه إليه جائزة. وقال من قال: لا تجوز الوصية إليه.

مسألة: ومن أوصى إلى أعمى، أو وكله في منازعة؛ فذلك جائز، ويوكل من يبيع إذا أراد بيع شيء مما أوصى فيه إليه. وقد قال من قال: إن الوصي ليس له أن يوكل في البيع، ولا يجعل له ذلك، والقول الأول أحب إلينا.

مسألة: ومن جواب زياد بن الوضاح معروض على أبي عبد الله ? فيما وجدنا: رجل جعل مملوكا له وصيه بعد وفاته في ماله و(1) ولده، وقضاء دينه، وإنفاذ وصاياه؛ فهي عندنا(2) ثابتة له على ما أوصى به إليه، في قضاء دينه وإنفاذ وصاياه، إلا تزويج بناته؛ فلا نقول في ذلك شيئا، فإن كان 20 س العبد بين يتامى وبالغين؛ فيستعمله البالغ في ضيعته أيام(3)، أيقيم لليتامى من يقوم على ضيعتهم، وقلت: فإن كان أوصى إلى عبده وورثته أغياب، فإن كان الورثة قد بلغوا؛ لم يكن للعبد وصية في أموالهم، وكان له قضاء الدين، وإنفاذ الوصية لا غير ذلك، وله أن يبيع في موته اليتيم، وفي الموصى إليه في المال والولد، [أو هو](4) أولى بالتزويج أم الولي؟ فقد قال من قال: إنه لا يزوج حتى يقول الذي أوصى إليه: "في تزويج بناتي". وقال من قال: يزوج إذا جعله وصيا في

(1) زيادة من ث.

(2) زيادة من ث.

(3) كتب فوقها: أياما.

(4) هكذا في النسختين. ولعله: أهو.

٣٠٬٥٠٤ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.