قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 76

الجزء ٧٦ · صفحة ٤١

ماله وولده، فقد ثبتت الوصاية في التزويج، والوصي عندنا أولى بالتزويج من الولي.

مسألة: ومن جواب أبي جابر محمد بن جعفر: وعن المملوك، هل يوكله مولاه، أو يوصي إليه، أو غير مولاه؟ فأما(1) الوكالة فلا أرى بذلك بأسا من السيد وغير السيد، إذا كان ذلك برأي السيد، وأما الوصاية فلا نحب ذلك.

مسألة عن أبي علي: وعن رجل وكل صبيا في ماله، وأوصى إليه، وعرف الصبي الغبن من الربح، أو لم يعرف، أتجوز وكالته ووصايته أم لا؟ فأما الوكالة في قبض ماله وحفظه له؛ فوكالته جائزة، وهو مال الرجل يفعل فيه ما يشاء، /21 م/ ولا تجوز وكالته في المنازعة عنه. وأما الوصاية إلى الصبي، فإن الحاكم يقيم للهالك وكيلا ثقة مع هذا(2) الصبي، فإذا بلغ هذا الصبي رجلا يتمم له الوصاية، وأخذ فيما بقي منها إليه، وإن كان صغيرا لا يعرف الغبن من الربح؛ لم تجز وكالته.

ومن غيره: قال: وقد قيل بجواز أمره في ماله، ما لم يكن هنالك شيء يوجب على غير حكم، وما فعله في ماله؛ فهو جائز.

مسألة من بعض الجوابات: هكذا عرفنا من قول الشيخ أبي الحسن ? أن الوصية إلى الصبي ثابتة في الوصية، فإن كان الصبي يعقل(3) إنفاذ الوصايا، ويعقل حيث يجعلها، وأنفذها جاز ذلك، وإن كان لا يعقل حيث

(1) هذا في ث. وفي الأصل: قلنا.

(2) زيادة من ث.

(3) هذا في ث. وفي الأصل: يعقد، وقد جاءت هكذا في بعض الألفاظ بعدها.

٣٠٬٥٠٥ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.