قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 76

الجزء ٧٦ · صفحة ٤٢

يجعل الوصايا، جعل معه الحاكم وكيلا في إنفاذ الوصايا، وأنفذها هو والوكيل بمحضر الوكيل، على حسب هذا عرفنا، ليس اللفظ كله.

وأما الذي وجدنا عن أبي الحواري أن الوصية الى الصبي جائزة، ولا ينفذ الصبي الوصايا حتى يقيم معه الحاكم وكيلا في إنفاذها. وأما الذي يوجد من تأليف أبي جابر أنه إذا أوصى إلى صبي؛ فالوصية موقوفة حتى يبلغ الصبي، فإذا بلغ فإن رضي بالوصية تمت الوصية، وإن لم يرض؛ لم تثبت الوصية، 21 س ولا وصية له إلا بعد بلوغه، ولا أعلم أنه ذكر التزويج بشيء. وأما الذي وجدنا عن أبي معاوية أن الوصية إلى الصبي غير جائزة، لا يذكر بلوغا ولا غيره هكذا. وأما الذي وجدناه عن أبي المؤثر ? أن(1) الوصية إلى الصبي غير جائزة، تمم من بعد بلوغه أو لم يتمم(2)، وكذلك وجدنا عنه أيضا في الوصية إلى الصبي في التزويج أنها غير جائزة في التزويج، ولا غير التزويج، تمم الوصية من بعد بلوغه، أو لم يتممها، إنها غير جائزة؛ إذ لا يرى الوصية إلى الصبي جائزة، وأما الذي يرى الوصية إلى الصبي جائزة، فإن ذلك في التزويج، وغير التزويج، والله أعلم، ولا أعلم أنا وجدنا في التزويج إلا عن أبي المؤثر ?. وقد وجدنا عن أبي المؤثر أن الوكالة إلى الصبي جائزة في التزويج إذا كان يعقل(3) التزويج، وكان سداسيا يعرف القليل من الكثير.

(1) هذا في ث. وفي الأصل: أنا.

(2) هذا في ث. وفي الأصل: يتم.

(3) هذا في ث. وفي الأصل: يعقد.

٣٠٬٥٠٦ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.