الجزء 76
الجزء ٧٦ · صفحة ٤٣مسألة عن عزان بن الصقر: وسألته عمن أوصى إلى ذمي، أو صبي، أو عبد، أو امرأة؟ فقال: الوصية إلى الصبي غير جائزة، والذمي إذا كان ثقة في دينه، والعبد إذا أجاز مختلف في ذلك؛ فمن المسلمين من رأى الوصية إليهما جائزة، إن على هذه(1) الصفة. ومنهم من لم يجز ذلك، والوصية إلى المرأة جائزة إن شاء الله.
ومن غيره: قال: وقد أجاز من أجاز الوصية إلى الصبي /22 م/ إذا عقل وعرف مواضع الوصية. وقال من قال: يجعل معه الحاكم غيره في إنفاذ الوصية. وكذلك العبد قد أجاز ذلك من أجازه في الوصية إلى عبده، وعبد غيره، برأي سيد العبد، كان ورثة الموصى إلى عبده بالغين، أو يتامى، أو غائبين؛ لأن ذلك حق قد(2) جعله الموصي في ماله، فإذا خرج ذلك من ثلث مال الهالك في عمل العبد في(3) وصيته(4) وتشاغله بها، يكون جميع ذلك يخرج من ثلث ماله، وليس لورثة الموصي أن يبيعوا العبد(5) على هذا إذا خرج ذلك من ثلث المال(6)، ولا يشغلونه(7) عن إنفاذ الوصية. وكذلك سيد العبد إذا أذن في الوصية إليه، فقد لزمه ذلك، لا يجوز أن يبيعه، فإذا مات العبد؛ رجعت الوصية إلى رأي الحاكم،
(1) هذا في ث. وفي الأصل: هذا.
(2) زيادة من ث.
(3) زيادة من ث.
(4) هذا في ث. وفي الأصل: وصية.
(5) هذا في ث. وفي الأصل: لعبد.
(6) زيادة من ث.
(7) ث: يستغلونه.