الجزء 76
الجزء ٧٦ · صفحة ٤٦مسألة: ابن عبيدان: وإذا جعل الصبي وصيا، وكان في حد من يعقل ويميز الأشياء، ففي ذلك اختلاف؛ قول: يجوز. وقول: لا يجوز، وقول: إذا جعله أحد وصيا، فإن الحاكم 23 س يدخل معه غيره، والله أعلم
مسألة عن الشيخ خميس بن سعيد: وفيمن أراد أن يوصي بوصايا وإقرارات، وأراد أن يجعل وصيه ابنه الصبي، وهو صغير له قدر أربع سنين، أو خمس سنين، هل يجوز ذلك أم لا؟
الجواب: في ذلك اختلاف؛ فعن أبي الحواري: إن وصاية الصبي جائزة، ولا ينفذ الصبي الوصايا حتى يدخل معه الحاكم وكيلا في إنفاذ الوصايا. وقول: يوقف إلى بلوغ الصبي، فإذا بلغ ورضي بالوصاية تمت الوصاية، وإن لم يرض؛ لم تثبت عليه. وقال أبو الموثر: إن الوصاية للصبي غير جائزة، تمم من بعد بلوغه أو لم يتمم، والله أعلم.
٣٠٬٥١٠ / ٣٦٬٧٥٥
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.