الجزء 76
الجزء ٧٦ · صفحة ٤٧الباب الثالث فيمن قال: "فلان وصيي أو وكيلي" وما يثبت من ذلك وصيا، وفي الوصاية في الأولاد
من كتاب بيان الشرع: وإذا جعل الميت رجلا وصيه، فقال: "فلان وصيي(1) "؛ فقيل: إنه وصيه في كل شيء بهذه اللفظة، فإن قال: "وصيي(2) في كذا وكذا"؛ لم يكن وصيه إلا في الذي ذكره سواء.
ومن غيره: وقيل عن أبي سعيد: إن في ذلك اختلافا؛ فقال من قال: إذا قال: "فلان وصيي"؛ فهو وصيه في كل شيء، وفي ولده، في تزويج الإناث منهم. وقال من قال: يكون وصيا في كل شيء إلا تزويج بناته. وقال من قال: لا يثبت ذلك حتى يحد له فيما جعله وصيا فيه بعد موته. /24 م/ والقول الأول عن الأزهر بن محمد بن جعفر يرفعه إلى غيره فيما يوجد عنه.
مسألة: وإذا قال الرجل: "فلان وصيي"؛ فهو وصيه في وصية، في كل شيء يحتاج فيه إلى وصاية من مال، أو قضاء دين، أو ولد، بهذه اللفظة وحدها، والوكالة إنما تكون في الحياة، فإذا مات؛ فلا وكالة لمن وكله، حتى يقول: "وكيلي في كذا وكذا بعد موتي"؛ ثبت.
مسألة: وسئل عن رجل قال لزوجته: "قد جعلتك وصيتي"، وسماها، هل تثبت(3) الوصية في كل شيء؟ قال: معي أنه قد قيل: تثبت في كل شيء في