قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 76

الجزء ٧٦ · صفحة ٤٨

بعض القول. وقال من قال: في كل شيء إلا تزويج بناته(1). وقال من قال: في أولاده الصغار.

مسألة: وقيل: إذا قال: "قد جعلت فلانا وكيلي"؛ لم يجز ذلك بعد الموت، حتى يقول: "وكيلي بعد موتي"، فإذا قال: "فلان وكيلي بعد موتي"؛ فقال من قال: إنه يكون بهذه(2) اللفظة بمنزلة الوصي في كل شيء من اللفظ الذي يعقد به الوصي الوصايا، ما لم يحد له شيئا بعينه.

ومن غيره: قال: وقد قال من قال: إذا قال: "فلان وكيلي بعد موتي" أنه يكون بهذه اللفظة بمنزلة الوصي في كل شيء من الوصايا، ما لم يحد له شيئا بعينه. وقال من قال: حتى يجعله وكيله بعد موته في شيء يسميه له، و(3) إلا لم يجز ذلك. وقال من قال: 24 س ولو جعله وكيله بعد موته، وحد له شيئا؛ لم يجز ذلك حتى يجعله وصيه، أو وصيا له. قال: والوصية بعد الموت، والوكالة في الحياة.

مسألة: ومن جواب زياد بن الوضاح، معروض على أبي عبد الله: وعن رجل يوصي في مرضه، فيقول: "قد جعلت فلانا وكيلي، وجزيني(4) في إنفاذ وصيتي، وقضاء دينى؛ فقال: جائز، وإن لم يقل: "بعد وفاتي"؛ فلا وصاية له.

(1) هذا في ث. وفي الأصل: ثباته.

(2) هذا في ث. وفي الأصل: هذه.

(3) زيادة من ث.

(4) ث: حزيني.

٣٠٬٥١٢ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.