الجزء 76
الجزء ٧٦ · صفحة ٥٠ينفذ أمره، فإن نازعه أحد؛ بطل أمره، إلا على شهادة الشاهدين يشهدان بالوصاية.
مسألة: ومن جواب الأزهر بن(1) محمد بن جعفر: فالذي حفظت أنه إذا(2) قال الموصي: "فلان وصيي" هذه الكلمة وحدها؛ فهو وصيه في ماله وأولاده، وتزويج بناته، وقضاء دينه، وإنفاذ وصاياه، فهو وصيه في كل شيء بعد موته. وإذا قال: "وصيي في كذا وكذا"؛ فإنما وصيه في ذلك الذي سمى به، وإذا قال: "وكيلي"، فإنما الوكيل في الحياة، حتى يقول: "وكيلي بعد موتي"، ثم يكون مثل الوصي(3).
ومن غيره: قال: وقد قيل: إنه إذا قال: "وكيلي بعد موتي"، فإنما يكون وكيلا فيما سمى به، وإن لم يقل غير ذلك؛ فلا شيء في ذلك.
وقد قيل في بعض الآثار: إنه ولو قال: "وكيلي بعد موتي في كذا وكذا" وسماه، أن ذلك لا يثبت، وإنما الوكالة 25 س في الحياة، والوصاية بعد الموت.
ومنه: فإذا قال في الحياة: "فلان وكيلي سواء"، فهذا كله ضعيف، حتى يسمي في شيء من ذلك.
مسألة: ومن جواب أبي الحواري: وعن رجل يقول: "فلان ابن فلان وكيلي بعد موتي في كذا وكذا"، أيجوز له ذلك، أو قال: "فلان ابن فلان وكيلي بعد موتي سواء"، ولم يفسر؟ فإذا قال: "فلان ابن فلان وكيلي بعد موتي"؛ فلا بد له