الجزء 76
الجزء ٧٦ · صفحة ٥٣أولاده هؤلاء، [وسمى بهم](1)؛ فلا يكون وصيا إلا في الذي أوصى إليه في تزويج، ولا في غيره.
قلت: أرأيت إن أوصى في تزويج بناته إلى رجل فاسق خائن، انتزع هذه الوصية منه بمنزلة المال، أم لا؟ قال: لا أرى أن ينزع هذا من يده، وهو أولى بتزويج بناته من غيره، وليس في هذا [خيانة، إنما هذا](2) تزويج، وإن زوج على خلاف السنة، أو أكرههن، أو زوج غير كفئه؛ نقض ذلك الحاكم، فإن زوجهن تزويجا على السنة بكفء أو رضين؛ جاز ذلك وتم.
قلت: فإن زوجهن وهن(3) يتيمات، أيجوز ذلك؟ قال: نعم، ويكون التزويج موقوفا كتزويج اليتيمة(4) إذا زوجها ولي.
قلت: أرأيت إن أوصى الميت في تزويج بناته إلى يهودي، أو نصراني، أو قرمطي، أيجوز ذلك؟ قال: لا يجوز /27 م/ ذلك إذا كان الميت من أهل القبلة، ولا يكون له تزويجهن، وأولياؤهن أولى بتزويجهن، فإن لم يكن لهن ولي؛ فالسلطان.
قال أبو سعيد: لعله يذهب أن القرمطي مرتد.
مسألة عن أبي المؤثر: وعن رجل هلك وترك ولدا يتيما، وترك امرأته حاملا، وجعل زوجته وكيله(5) في ماله وولده، أيجوز لزوجته أن تكون وكيله لولده
(1) زيادة من ث.
(2) زيادة من ث.
(3) هذا في ث. وفي الأصل: وهو.
(4) هذا في ث. وفي الأصل: اليتمة.
(5) هذا في ث. وفي الأصل: وجعل وكيله.