الجزء 76
الجزء ٧٦ · صفحة ٥٤الذي ولد من بعد، أم إنما تكون وكيله فيمن كان مولودا في حياة الهالك؟ فعلى ما وصفت: فإن كان قد سمى بالولد؛ لم يكن لها وكالة إلا فيما سمى به، وإن كان لم يسم بالولد؛ كانت وكيلته في جميع الأولاد؛ من ولد منهم قبل موته، ومن ولد منهم بعد موته.
مسألة: حفظ عمر بن القاسم عن أبي علي ? في الجد أنه لا تجوز وكالته في ابن ابنه، إلا أن يكون ولده قد وكله في ولده، وأجاز له الوكالة فيه، وقد حكم أبو علي بذلك ?. قال عمر بن القاسم برأيه: والجد وغيره في ذلك سواء.
مسألة: وسألته عن رجل هلك، وخلف أولادا وزوجته، وجعل الزوجة وكيلة بنيه في حياته وبعد موته، ثبتت الوكالة؟ قال: لا، ليس هذه الوكالة بشيء حتى يقول: "قد حعلت زوجتي وكيلة بني في مالي، في حياتي وبعد وفاتي"؛ فعلى 27 س هذا تثبت(1) الوكالة.
مسألة: قال أبو سعيد: معي أنه قيل: لا يجوز لأحد أن يوصي إلى أحد في أولاده ومالهم، إلا إلى ثقة، أو مأمون فيما أدخله فيه عند عدم الثقة، فيما يسع عندي.
ومن غيره: ولا يجوز للجد(2) أن يوصى في أولاد أولاده، إلا أن يكون ولده جعله وصيا في أولاده، وجعل له أن يوصي فيهم. ولا تجوز وصاية غير الأب في