الجزء 76
الجزء ٧٦ · صفحة ٥٥الأولاد ومالهم، ولا في(1) تزويج بناته، والجد وغيره في ذلك سواء(2).
(رجع) مسألة عن أبي زياد: في الرجل يوصي إلى رجل ويقول: "إن حدث بي حدث موت ففلان وصيي في مالي وولدي، وقضاء ديني"؛ قال: إن تزويج الوصي جائز، إذا رضيت المرأة ابنة الهالك. قال: وقد قال من قال: حتى يقول الهالك: "وهو وصيي في تزويج بناتي".
مسألة: وقيل: إذا أقام(3) الحاكم لليتيم وكيلا، فقال: "قد جعلت فلانا وكيلا لفلان، أو قد وكلته لفلان"؛ إن ذلك جائز، ويكون وكيلا في جميع ما يكون للوصي من قبل الأب، ما لم يحد(4) الحاكم للوكيل حدا في شيء معروف. وكذلك الوالد إذا قال: "قد جعلت فلانا وصيي، أو وصي ولدي فلان"؛ جاز ذلك، وكان له جميع ما للوصي من المال والتزويج، إن كانت /28 م/ أنثى(5).
مسألة: ومن غيره: وعن رجل حضره الموت، فأراد أن يوكل رجلا في ماله، وقضاء دينه، وإنفاذ وصيته، والقيام بأولاده، فقال له: "إني أخاف مطالبة الخراج، ولا يجوز لي أن أنفذ من مال أولادك الخراج"، فوكله في أولاده، وفي مالهم، وفي أداء خراجهم(6)؟ فعلى ما وصفت: فالوكالة في الخراج لا تجوز، فإن أراد ذلك الوالد في أمر الخراج أوصى لوصيه من ثلث ماله بوصيته يقوم بها
(1) زيادة من ث.
(2) هذا في ث. وفي الأصل: سماء.
(3) هذا في ث. وفي الأصل: قام.
(4) هذا في ث. وفي الأصل: يجد.
(5) هذا في ث. وفي الأصل: اثني.
(6) هذا في ث. وفي الأصل: إخراجهم.